عبد الكريم الرافعي
2
فتح العزيز
قال * ( كتاب صلاة العيدين ) * ( وهي سنة وليست بفرض كفاية وأقلها ركعتان كسائر الصلوات ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ولا يشترط فيها شروط الجمعة في الجديد ) قال الله تعالى ( فصل لربك وانحر ) قيل أراد به صلاة الأضحى ويروى أن أول عيد صلى فيه رسول